الشرواني والعبادي

419

حواشي الشرواني

بالسبب ما يقابل المباشرة فيشتمل الشرط والقرينة التمثيل ما ذكر اه‍ سيد عمر . ( قوله من كل الخ ) بيان للنحو وقوله من التفصيل بيان لما تقرر ( قوله للجلاد الخ ) متعلق بالممسك ( قوله ويوجه الأول ) أي ما في البحر من إرث الممسك ( قوله لضعفه ) أي الشرط ( قوله وقضية الخ ) لا يخفى ما فيه ( قوله أن لا يقطعه الخ ) أي الشرط يعني أن لا يجعله فعل غيره كالمعدوم ( قوله كما في الممسك الخ ) مثال للمنفي بالميم ( قوله لم ينظر إليه ) أي الممسك وكان الاسبك ولم ينظر الخ بواو الاستئناف ( قوله بالمباشر ) أي الحاز ( قوله وهو المنقول ) أي التعميم المذكور ( قوله ثم استشكل ) أي الزركشي ( قوله بأنهم لو رجعوا الخ ) أي شهود التزكية والاحصان ( قوله لا الاحصان ) أي ولا التزكية ( قوله لشهادتهما ) أي نوعي شهود التزكية وشهود الاحصان ( قوله إن لها ) أي لشهادتهما وقوله تأثيرا أي في القتل ( قوله إذ هو هنا ) أي في منع الإرث ( قوله وإن جاز الخ ) القتل ( قوله ولو لم يضمن ) أي القاتل به أي بالقتل ( قوله ثم ) أي في الضمان . ( قوله وأثر فيه أن القتل الخ ) لا يخفى ما فيه من الركة ولو قال وإنما أثر فيه أي الضمان رجوع شهود الزنى لا غير لأن القتل إنما يضاف بعد الرجوع لشهود الزنى الخ لا تصح المقام ( قوله فتأمله ) لعل وجهه الإشارة إلى المصادرة في تعليل عزم شهود الزنا لا غير في الرجوع بعد الرجم ( قوله إن الميتة الخ ) أي بأن الميتة ( قوله فمن ذلك ) أي مما يصرح بذلك ( قوله بإحباله ) أي بالولادة الناشئة عنه ( قوله وقيل الخ ) من جملة مقولهم ( قوله ولا يضمن ) أي الزوج زوجته أي الميتة بالولادة الناشئة عن وطئه والجملة استئنافية أو عطف على قوله وقيل الخ ( قوله بما إذا لم يعلم الخ ) أي لم يظن إذ إلحاق الولد بالفراش ظني ( قوله كون السبب ) وهو الوطئ هنا ( قوله أعرضوا عن النظر لقائله ) أي قائل ذلك الاحتمال يعني لم يعينوا القاتل وقالوا وقيل الخ ولو اعتبروا بقوله لقالوا قال فلان كما هو الشائع اه‍ كردي . ( قوله فاعله ) أي الوطئ ( قوله عنه ) أي الوطئ ( قوله فهو ) أي إطلاق القاتل على الواطئ ( قوله فلم يدخل ) أي الوطئ وقوله في اللفظ الخ أي لفظ القاتل ومعناه وهذا مبالغة في نفي التسمية وإلا فالدخول لا يتصور إلا في المعنى إلا أن يراد بالمعنى الحكمة ( قوله ما بحثه ) أي الإرث ( قوله أما الأول ) أي التعليل بعدم التسمية ( قوله لم يشترطوا ) أي في منع الإرث وقوله تسميته أي تسمية من له دخل في القتل أي حتى يلزم من عدم التسمية الإرث ( قوله إن الوطئ ) الأولى الواطئ بصيغة الفاعل وقوله كذلك أي له دخل في القتل بالسببية ( قوله قطع نسبة الولد للزاني ) أي ولو لم